الحقوق و الواجبات‎

  • PDF

نحن أبناء أمة الإسلام بالقطر الليبي اعترافاً بالكرامة الإنسانية المتأصلة في خلق الله، وامتثالاً لقوله تعالى :

” إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” (الآية 11 سورة الرعد) .

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ” (الآية 104سورة آل عمران) .

ــ وانطلاقاً من عبوديتنا لله الواحد القهار، وسيرا على منهاج محمد صلعم الذي أرسله الله رحمة للذين استضعفوا في الأرض من أشتات الخلق ، فكفل الرزق للفقير بالزكاة وضمن العز للضعيف بالعدل ويسر الحرية للرقيق بالعتق وأعطى الحق للمرأة بالمساواة ، وأعلن المساواة بقول الله تعالى : “وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم” (الآية13 سورة الحجرات) .

ــ ومن تسليمنا بعجز العقل البشري عن وضع المنهاج القويم للحياة مستقلاً عن هداية الله وسننه في الكون ، ومن رؤيتنا الصحيحة من خلال منهج الإسلام لوضع الإنسان في الكون وللغاية والحكمة من خلقه ، ومن إدراكنا العميق بمعاناة الإنسانية في عالم اليوم من ويلات الاستبداد والقمع والفساد، وإسهاماً مخلصاً في انقاد البشرية مما تردت فيه من ظلم وجور وحرمان واستعباد، وتخليصاً لها مما تئن منه من صنوف المعاناة والاضطهاد والشرور والمفاسد التي تقض مضاجعها ، ومن رغبتنا الصادقة في الوفاء بمسؤوليتنا اتجاه المجتمع الإنساني، واستلهاماً لتراث الإنسانية واحتراماً لكافة الثقافات، وعملاً من أجل الانفتاح على الأخر والإسهام في المشترك الإنساني، وتكريساً لمبدأ الشفافية والنزاهة والتعددية والتداول السلمي للسلطة و الحوكمة الرشيدة، وضماناً لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ، وتحقيقاً للعدل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي القائم على الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع والتنافس الخلاق المبدع، وإرساء لقيم الإخاء والتضامن بين كافة شرائح المجتمع وأطيافه ، ومن حرصنا على حياة كريمة للإنسان يتنفس فيها معاني الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بذلاً من العنصرية والطبقية والعبودية والاستبداد والقهر والقمع ، وإدراكاً لترابط ماضي الأمة بحاضرها وحاضرها بمستقبلها، وتناغماً بين الأصالة والمعاصرة، وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر، وإعلاء لكلمة الحق والقسط والعدل، وجسراً للهوة بين طبقات المجتمع فلا ترف مسعور ولا دموع تبلل المآقي ، وتخليداً لمقولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ” والتي كانت أول إعلان للحرية وحقوق الإنسان في العالم ،ورفضاً لكافة أشكالالتمييز بين البشر وللسيطرة والوصاية والتبعية في آية صورة من الصور، وإيماناً بأن قضية الحرية لا تتجزأ وبأن حق تقرير المصير هو حق طبيعي لكافة شعوب الأرض ، وبأن العدل بمفهومه السياسي والاجتماعي هوأساس السلم والعمران في العالم ، وبأن شريعة القوة والغاب والاستكبار والاستضعاف هي أساس الحرب والدمار، وإقراراً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والآمن العالميين وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وأحكام العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وانطلاقاً من هذا كله نعلن هذه الوثيقة :

(المادة 1)

الحق في الحياة

1. حياة الإنسان مقدسة فلكل إنسان الحق في الحياة والأمان على شخصه ، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على حياة الإنسان أو يحرمه منها تعسفاً ، ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها ” من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحياها الناس جميعاً ”( الآية 32 سورة المائدة)

2. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة والتي تمس حياة الإنسان أو تلك التي تهدد أمن المجتمع في زمن النفير والحرب ، ولا تنفذ إلا بموجب حكم بات صادر من المحكمة العليا ومصادق عليه من هيئة علماء الأمة وولي الأمر ، ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو من ولي الدم أو ولي الأمر حسب الأحوال أو استبدالها بعقوبة أخف.

3. تحظر حالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة ، ولا يجوز لأي شخص التذرع بالأوامر الصادرة بارتكاب تلك الأفعال، ولا تمنع الحصانة من الملاحقة القضائية للمتورطين في تلك الأفعال.

(المادة 2)

الحق في الحرية

1. حرية الإنسان مقدسة كحياته سواء ، ليس لأحد أن يعتدي عليها ” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ” ( كلمة العمر بن الخطاب رضي الله عنه)

2. لكل إنسان الحق في الحماية من كل ألوان الطغيان وحماية حقه في الأمن والأمان وفي الحرية والكرامة والعدالة واحترام آدميته والاعتراف بشخصيته القانونية.

(المادة 3)

الحق في المساواة

1. الناس جميعاً سواسية أمام القانون ” لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى ” ( من خطبة للنبي صلعم) وهم متساوون في تطبيقه عليهم وفي حق التمتع بحمايته دونما تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الرأي أو الثروة ” لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعة يدها ” ( حديث شريف) .

2. الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء وإنما يتفاضلون بحسب عملهم وقدراتهم ومواهبهم ” كلكم لآدم وآدم من تراب ” ( من خطبة حجة الوداع)

(المادة 4)

الحق في العدالة

الناس متساوون أمام القضاء وتضمن الدولة حق التقاضي واستقلال القضاء وحيدته ونزاهته . 1.

2. لكل إنسان الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من آي مساس بحقوقه وحرياته ، وفي أن تنظر قضيته بصورة علنية أمام محكمة عادلة مستقلة نزيهة تتوفر فيها جميع الضمانات المقررة للدفاع عن النفس ، ولا يجوز مصادرة حق الإنسان في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ ”أن لصاحب الحق مقالاً ” ( حديث شريف ).

(المادة 5)

الحق في ضمان إجراءات التحقيق والمحاكمة العادلة

1. لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق” وما كن معذبين حتى نبعث رسولاً ” (الآية 15 سورة الإسراء)

ولا يؤخذ إنسان بجريرة غيره ، ولا يجوز بحال أن تمتد المساءلة إلى ذويه ولاتزر وازرة وزر أخرى” (الآية 15 سورة الإسراء) ولا يحكم بتجريم إنسان ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة قاطعة أمام محكمة ذات طبيعة مستقلة مؤمنة فيها حقوق الدفاع ، وكل إنسان متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بموجب حكم قضائي نهائي .

2. لا يجوز تجاوز العقوبة المنصوص عليها مع مراعاة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة درءاً للحدود ” ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فأن كان له مخرج فخلوا سبيله “(حديث شريف) .

3. لكل إنسان متهم بجريمة حق التمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتي :-

أ‌. إبلاغه وبلغة يفهمها بأسباب إيقافه أو حبسه وبالتهمة الموجه إليه .

ب. أن يقدم للمحاكمة دون تأخير لا مبرر له .

جـ. ألا يجبر على الاعتراف بالذنب المنسوب إليه أو على الشهادة ضد نفسه .

د. الحق في مناقشة شهود الإثبات وفي استحضار شهود النفي ومناقشتهم .

هـ. اعطائه الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره للدفاع عنه وتمكينه من الاتصال بذويه .

و. الحق في استئناف الحكم الصادر ضده وفي الطعن عليه بطريق النقض .

(المادة 6 )

الحق في الحماية من تعسف السلطة

لكل إنسان الحق في حمايته من تعسف السلطة معه ، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه ، ولا توجيه اتهام إليه إلا بناء على قرائن قوية تدل على تورطه فيما وجه إليه ، ولا يجوز حجز حرية الإنسان إذا ثبت عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ، وفي جميع الأحوال لا يخضع الإنسان في ممارسة حقوق وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون والثوابت الشرعية القطعية الدلالة .

(المادة 7)

الحق في الحماية من التعذيب والعقوبات أللإنسانية

1. يحظر تعريض الإنسان للتعذيب البدني أو النفسي أو المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية ، وتعد ممارسة تلك الأفعال أو المشاركة فيها أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم مهما طال عليها الدهر .

2. لا يجوز حمل الإنسان على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها ، وكل اعتراف ينتزع منه بوسائل الإكراه المادي أو المعنوي يعتبر باطلاً ولا يعتد به قانوناً

3. تضمن الدولة إنصاف كل إنسان تعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض عما أصابه من ضرر.

4. يعامل الموقوفين والسجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم الآدمية وقيمتهم الإنسانية كبشر ، معاملة يكون هدفها الإصلاح وإعادة التأهيل وبما يتفق مع الجنس والسن والمركز القانوني ،ومهما كانت جريمة الشخص وكيفما كانت عقوبتها المقدرة فأن إنسانيته وكرامته الآدمية تظل مصونة.

(المادة 8 )

الحق في الحماية من الاعتقال والاختفاء القسري

1. لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ، وكل إنسان كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي الحق في الحصول على تعويض عادل .

2. لكل إنسان علم باعتقال أو إيقاف أو اختفاء شخص بالمخالفة للقانون الحق في الرجوع إلى المحكمة المختصة ورفع الأمر إليها كي تفصل دون إبطاء في قانونية ذلك الأمر ، فإذا تبين لها أن الاعتقال أو التوقيف أو الإخفاء غير مشروع أمرت بإخلاء سبيل الضحية ما لم يكن محبوساً لسبب أخر مشروع، وبالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراء المناسب حيالها أن كان اعتقاله أو إيقافه أو اختفائه قد تم بالمخالفة للقانون .

(المادة 9)

الحق في حماية الحياة الخاصة

1. عرض الإنسان وسمعته وشرفه وآدميته حرمة لا يجوز انتهاكها ” أن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا” (من خطبة حجة الوداع للمصطفي صلعم)

2. لا يجوز التدخل بشكل تعسفي وبالمخالفة للقانون في الحياة الخاصة للإنسان أو الآراء السياسية له أو شؤون أسرته أو مسكنه أو الإطلاع على مراسلاته أو مراقبة اتصالاته الهاتفية والإلكترونية إلا في حالة الضرورة وبموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة .

3. لا يجوز إجراء أية تجارب طبية أو علمية على الإنسان دون رضاه وموافقته.

(المادة 10)

الحق في اللجوء السياسي

1. لكل إنسان الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد أخر هرباً من الاضطهاد وخوفاً على حياته ، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

2. لا يجوز إبعاد أي إنسان مقيم بصفة قانونية بإقليم دولة لا يحمل جنسيتها ، ما لم تحتم دواعي الآمن القومي خلاف ذلك وفي أضيق نطاق وتحت رقابة القضاء ، وفي كل الأحوال يمنع التهجير والإبعاد الجماعي .

(المادة 11)

الحق في حرية الاعتقاد والثقافة

1. لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وحرية العبادة وفقاً لمعتقده ” لكم دينكم ولي دين ” ( الآية 6 سورة الكافرون ) .

2. لكل إنسان منتمي إلى أقلية دينية أو عرقية أو أثنية أو لغوية الحق في حرية التمتع بثقافته واستعمال لغته وممارسة شعائره الدينية ” لا إكراه في الدين ” (الآية 256 سورة البقرة) .

(المادة 12)

الحق في المشاركة في الحياة السياسية

1. الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة ، ومن حق الأمة أن تختار حكامها بإراداتها الحرة عن طريق الانتخاب العام ” وأمرهم شورى بينهم ” (الآية 38 سورة الشورى) ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن الشريعة والثوابت الوطنية ” إني وليت عليكم ولست بخيركم فأن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فأن عصيت فلا طاعة لي عليكم ” (من خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه) .

2. لكل إنسان الحق في تكوين الأحزاب السياسية و الانضمام إليها ومباشرة العمل السياسي ، وفي تكوين النقابات و الانتساب للجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني .

3. لكل إنسان الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في وطنه بطريق مباشر أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية عن طريق الاقتراع العام من خلال انتخابات عامة دورية نزيهة وشفافة تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .

(المادة 13)

الحق في المشاركة في الحياة العامة

1. لكل إنسان الحق في المشاركة بمفردة أو مع غيره في الحياة العامة للجماعة الدينية والاجتماعية والثقافية السياسية والاقتصادية، من خلال وسائل الإعلام والنوادي والمؤسسات المخصصة لهذا الغرض.

2. من حق كل إنسان ومن واجبه أن يأمر بالمعروف إذا ظهر تركه وأن ينهي عن المنكر إذا ظهر فعله بالحكمة والموعظة الحسنة ” ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ” (الآية 104 سورة آل عمران) .

(المادة 14)

الحق في حرية الرأي والتعبير

1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والاعتقاد والتعبير عن فكره ومعتقده قولاً وعملاً مادام ملتزماً للحدود العامة للشريعة والثوابت الوطنية والحريات العامة للغير.

2. لكل إنسان الحق في حرية البحث العلمي و الحصول على المعلومات والتعبير عن أفكاره ونشرها والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع والإسهام في التقدم العلمي.

3. من حق كل إنسان ومن واجبه أن يعلن رفضه للظلم وإنكاره له ، وأن يقاومه بكل السبل والوسائل ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ” (حديث شريف) .

المادة 15))

الحق في التجنس والتنقل والإقامة

1. لكل إنسان الحق في التمتع بالجنسية ولا يجوز حرمانه منها أو إسقاطها أو سحبها عنه بشكل تعسفي ، ولا ينكر حقه في تغيير جنسيته أو اكتسابه جنسيه أخرى

2. لكل إنسان الحق في حرية اختيار محل إقامته والتنقل من مكان إقامته وإليه والهجرة من موطنه والعودة إليه ” ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ” (الآية 97 سورة النساء) .

3. لا يجوز إجبار إنسان على مغادرة أو ترك موطنه أو نفيه منه أو إبعاده عنه تعسفاً

المادة 16))

الحق في الاجتماع والتظاهر والإضراب

لكل إنسان الحق في التجمع والتظاهر والإضراب والاعتصام بشكل فردي أو جماعي وبطريقة سلمية ، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا في الحدود التي ينص عليها القانون وتحت رقابة القضاء.

المادة 17))

الحق في العدالة الاجتماعية

1. الله مالك الكون وكل ما في الكون مسخر لخلق الله جميعاً ، ومن حق كل إنسان أن ينال نصيباً عادلاً من هذا العطاء ، فالمال لله وللبشر حق الانتفاع به ” لله ملك السموات والأرض وما فيهن ” (الآية 120 سورة المائدة).

والناس سواسية كأسنان المشط والتفاوت بينهما يكون بتفاوت المواهب والقدرات.

2. الزكاة فريضة في مال الله “والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم” (الآيتان25,24 سورة المعارج).

والإنفاق في سبيل الله فريضة واجبة تقوم بما لا تتسع له فريضة الزكاة ، والعمل أساس التملك ، وليس من حق أي إنسان أن يعطل انتفاعه بالمال من خلال اكتنازه وعدم استغلاله أو استثماره.

3. تحقيق التوازن الاقتصادي ما بين أبناء المجتمع من خلال الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع وتحريم الاستغلال والغبن و الرباء والاحتكار وهو البديل السلمي لقطع دابر الكراهية والأحقاد.

المادة 18))

الحق في حماية الملكية

1. الملكية الخاصة محددة بالكيف وليس بالكم ، والملكية العامة مشروعة وتوظف لمصلحة الأمة

2. لكل إنسان الحق في التملك بوسائل مشروعة بمفرده أو بالمشاركة مع غيره ولا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً

3. لا يجوز مصادرة أو نزع الملكية الخاصة طالما نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” (الآية 188 سورة البقرة).

المادة 19))

الحق في مقومات الحياة والعيش الكريم

من حق كل إنسان أن ينال كفايته من ضروريات الحياة من غداء وملبس ومسكن ومركوب ، كما له الحق في مستوى لائق من المعيشة الكريمة ، يتضمن الرعاية الصحية المجانية والتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي في حالات العجز والشيخوخة والبطالة ،كما له الحق في العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث ، وذلك كله في نطاق ما تسمح به موارد البلاد الاقتصادية .

المادة 20))

الحق في العمل

1. لكل إنسان الحق في العمل واختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو مشاركة مع غيره وفي التمتع بشروط عمل عادلة دون تمييز تؤمن له الحصول على أجر مناسب يكفل له ولأسرته معيشة لائقة بكرامة الإنسان ” فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ” (الآية 15سورة الملك).

2. لكل إنسان الحق في الراحة وفي إجازات دورية بأجر وفي تحديد معقول لساعات العمل وفي توفير فرص العمل والحماية من البطالة.

3. لا يجوز التفريق بين العاملين في الأجر مادام الجهد المبذول واحداً والعمل المؤدى واحداً كماً وكيفاً ” فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ” (الآيتان8،7 سورة الزلزلة).

4. لكل إنسان الحق بالتساوي مع الآخرين في تولي الوظائف العامة متى توافرت فيه الاشتراطات المطلوبة وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والأمانة ، ولا ميزة لأحد على الأخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة.

المادة 21))

الحق في التعليم

لكل إنسان الحق في التعليم واختيار نوع التعليم الذي يناسب مواهبه وقدراته ، وعلى المجتمع أن يوفر لكل إنسان فرصة متكافئة من التعليم ، على أن يكون التعليم مجانياً في جميع المراحل وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.

المادة 22))

الحق في بناء الأسرة

1. الأسرة هي نواة المجتمع ، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها ويتم التزاوج بينهما برضاء الطرفين ، وينظم التشريع حقوق وواجبات الرجل والمرأة خلال قيام العلاقة الزوجية وعند انحلالها.

2. الزواج حق لكل إنسان وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الذرية واعفاف النفس عن الهوا ، ولا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه.

3. الرجل والمرأة صنوان متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والوجبات ، ومسؤولية الأسرة شراكة بينهما كل حسب طاقته وطبيعة فطرته .

4. التعليم و التربية الصالحة حق الأبناء على الآباء ، كما أن البر والمعاملة الحسنة حق الآباء على الأبناء.

المادة 23))

الحق في الحماية من الرق والاتجار في البشر

يحظر الرق والاتجار بالبشر في جميع صورهما بما في ذلك الاتجار بالبشر من أجل العمل أو الدعارة والاستغلال الجنسي ، ولا يجوز إجبار إنسان على أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري ، ويستثنى من ذلك الخدمة العسكرية الإلزامية .

المادة 24))

الحق في تقرير المصير

من حق كافة شعوب الأرض تقرير مصيرها والاحتفاظ بهويتها والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ومقاومة الاحتلال الأجنبي واختيار شكل النظام السياسي الملائم لها دون تدخل من قوى الضغط الخارجي أو الداخلي وتحت أي شكل كان .

المادة 25))

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطن جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .

المادة 26))

تمارس الحقوق والحريات الواردة بهذه الوثيقة في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي تقتضيها الثوابت الشرعية وواجب احترام حقوق الغير وحرياتهم الأساسية أو حماية النظام العام والآداب العامة.

تنويه :-

ــ من واقع الالتزام بالإسلام والإنسان والثورة والتغيير ، ومن أجل بناء مجتمع فاضل قائماً على القسط والعدل والحرية ، وخال من الظلم والحرمان والتعصب والاستبداد والاستغلال والتبعية ، نقترح هذا المشروع ، وهو محاولة متواضعة من أجل الإسهام في رسم ملامح المجتمع الجديد الذي نرنوا إليه ، وهو جهد متواضع يترسم خطى السابقين في هذا المجال ،آملاً أن يكون ملاذاً للمظلوم ولجاماً للظالم ، وأن يجد فيه كل إنسان جواباً على كثير مما سطرته الأقلام أو زلت به الأقدام أو تردد خافتاً بين حنايا الصدور ، وأن ينال رضا الجميع ويكون خير ملهم ومعين لهم في رسم معالم التغيير من أجل ولادة مجتمع فتي يشع ضو الفجر في عينيه… وبالإمكان الاستعانة أوالاستئناس ببعض أو أغلب مما ورد بهذا المشروع أسوة بباقي المشاريع الذي قد يتقدم بها آخرون عند صياغة الوثيقة المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطن من قبل الأداة التشريعية المكلفة بذلك في المستقبل… وهذا المشروع لا يعد كونه مجرد جهد شخص مقترح يحتمل الخطأ والصواب وقابل للحوار وتبادل الآراء بشأنه ، وقد يكون في صياغته من العيوب والمثالب الكثير مما لم أفطن له، وربما أكون قد خالفت غيري في أشياء هوا أعلم مني بها… فالمعذرة ثم المعذرة ممن يخالفني الرأي ، وعن كل سهو أو خطأ أو تقصير ، وفي الوقت الذي آمل فيه أن يكون مشروع هذه الوثيقة هو جزء من جماع عصارة عقل الإنسان التي خطها على لوح الزمن من ماضاً مشرقاً يتدفق بالحياة وحاضراً واعداً ينبض بالأمل ، فأني أتأمل من الجميع مد يد المساعدة في حالة التعثر والتشجيع في حالة النهوض.

ــ ويبقى دائماً النقد والنقد الذاتي البعيد عن الغرض والأهواء هو الطريق إلى التغيير والإصلاح ، فإذا لم نقول الحقيقة فأن الإصلاح لن يكون ممكناً ، فالظلام لا يمكن أن يكون مصدراً للنور، وأخيراً فأن الأمر لله من قبل ومن بعد والكمال له وحده وهو ولي التوفيق والمستعان في كل الأحوال.

البهلول كريم /المحام.